الأحد، 30 نوفمبر 2008

الحرية لمحمد خيرى ومحمد عادل


صعقت عندما سمعت بنبأ ترحيل المدون محمد خيرى صاحب مدونة جر شكل إلى سجن وادى النطرون وصدور قرار اعتقاله فقد تم إعتقاله بسبب تعبيره عن آرائه السلمية في مدونته الشخصية. زرت مدونته وحرصت على الذهاب لأول تدويناته لأنها في العادة تتكلم عن نظرة المدون تجاه التدوين وسبب رغبته في الإلتحاق بهذا الركب وطموحاته التي ينوي تحقيقها من خلال هذه المدونة. وجدته يقول في على مدونته : أنا محمد بن خيرى حبيت بلدى زمان بدرى أفديكى بروحى دى نيلك دمى وأموت فى ترابك دا همك همى هو ده شعورنا ناحيتك يا مصر .
بهذه الكلمات بدأ المدون محمد خيرى رحلته مع عالم التدوين. هذه الرحلة التي بدأت ولن تنمحى من ذاكرته وذاكرة عائلته وأصدقائه ما بقي من أعمارهم. محمد خيرى مثله كمثل الكثير من الشباب المبدع الذين لا نلتفت إليهم إلا وقت المصائب.
محمد خيرى لم يختبيء تحت معرفات وهمية في منتديات الإنترنت ليعبر عن رأيه بطرح متطرف أو صراخ لا يسمن ولا يغني من جوع. محمد خيرى فهم التدوين جيداً ولديه ثقة إيجابيه في ذاته وعقله وفكره نهلها من محيطه العائلي وتربيته التي يفتخر بها. ولذلك قرر محمد خيرى أن يدون.
إذاً لا جديد هنا. مدون مصرى طموح يمارس حقه الإلهي بالتعبير السلمي عن رأيه من خلال مدونة شخصية بسيطة فيزج به خلف القضبان لأنه أغضب ملاكاً ما؟
لو لم يدون محمد خيرى ، ماذا كان بإمكانه أن يفعل:
1. المضي في حياته اليومية بحثاً عن لقمة عيشه فاقداً الأمل في إمكانية أن يحدث تعبيره عن رأيه أي فرق في تحسين الواقع أو إيضاح مواطن الظلم. وبذلك ينضم للملايين من الشباب المصرى المحبط والذي يعتبر النموذج المفضل لدى أصحاب الخطوط الحمراء وقوى الإستبداد.
2. البحث عن مواطن أخرى ليخرج “كل الغضب الذي يتزاحم في صدره مثل حمم بركان هائج” من مخدرات وحشيش ومتع مدمرة وقع فيها الملايين من الشباب المصرى المحبط.
محمد خيرى قرر أن يرفض كل الخيارات الأخرى وأن يبدأ في التدوين. إذا كان أخطأ في عبارة هنا أو كلمة ووصف هناك، فهل السجن حل؟ هل لازال هؤلاء يعتقدون بأن السجون هي الحل المناسب في ظل هذا الإنفتاح المعلوماتي الرهيب والتقارب الكوني الغير مسبوق؟
مشكلة حكومتنا الرشيدة مع الجيل الجديد من الشباب أنها لم تستوعب بعد أن الوقت تغير. هذا الجيل مشتعل بالغيرة وببراكين الغضب والأسئلة التي تتزاحم في عقله تبحث عن إجابات لحال وضعنا المحبط.
إذا كانوا لا يريدون منا أن نحلم وأن نتكلم ونطرح أفكارنا وأحلامنا للحوار والنقاش فلماذا يسمحون بإدخال الإنترنت في بلداننا العربية؟ لماذا يسمحون بقناة الجزيرة التي نقلت لنا العالم بلسان عربي وأشعلت فينا نار الغيرة من شعوب العالم الأخرى بقصد أو بدون قصد؟ يجب عليهم أن يريحونا من عناء الغيرة والطموح والأحلام بقطع الإنترنت وإغلاق الفضائيات.
يوجد شباب مصرى واثق من نفسه، لديه الكثير من الأسئلة التي لم يجد لها جواب لا عند الحكومات ولا عند فقهاء الإستبداد. شباب مصرى غيور على نفسه ومجتمعه ووطنه. ربما نخطيء في كلمة أو في وصف، ولكن هل يعتقدون بأن السجن حل؟ هل يعتقدون بأننا يمكن أن ننظر لهم مثلما نظر لهم آبائنا في أيام التباعد المعلوماتي وقلة المعرفة؟ ألا يعلمون بأن زماننا غير زمان آبائنا؟ ألا يعلمون بأن طموحاتنا غير طموحاتهم؟ ألا يعلمون بأننا نرى التغيير حتمي وقادم، وأن المستقبل مشرق ولكن يحتاج منا لشيء من الجرأة والشجاعة في التعبير عن مكنونات أنفسنا وإستحضاره؟
أدعوكم لزيارة مدونته والتعرف عليه عن كثب لتعلموا كما علمت كم هو رائع هذا الشاب وكم يستحق منا كل موقف نبيل من دعم ودعاء وتضامن.
http://garshkal.blogspot.com/2007_09_01_archive.html
الحرية لمحمد خيرى ومحمد عادل ولكل سجناء الرأي في مصرنا الحبيب

الحملة الدولية لمناصرة القضية الفلسطينيه

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،
في 29 من نوفمبر 2008
وبمناسبه
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
اطلق
رسام الكاريكاتير الفلسطيني \ ماجد بدره
الحملة الدولية لمناصرة القضية الفلسطينيه
نرجو من الجميع المشاركه والتوقيع

السبت، 29 نوفمبر 2008

تحيا جمهورية الأهلي!



تابعت باهتمام -كما تابع كثير من المصريين- أحداث مباراة الأهلي، كما تابعت عقبها الفرحة العارمة التي عمت مشجعي النادي ومحبيه ومناصريه، ودوت أصوات الألعاب النارية وأبواق السيارات التي تخرج منها الأعلام الحمراء تعبيرا عن الفرحة والبهجة بفوز النادي الأهلي المصري بالبطولة الإفريقية الأخيرة، ورأيت جموع وجحافل الجماهير التي سهرت طوال الليل تزحف نحو المطار لاستقبال بعثة النادي عند عودتها.

حتى أنني تناهى إلى مسامعي إنشاد بعض الصغار: "يا نادي الأهلي يا أجمل نادي.. لك حبي وفؤادي".. على نفس نغمة النشيد الوطني المصري "بلادي بلادي بلادي.. لك حبي وفؤادي"، ورأيت الفرحة تتراقص في عيونهم -هم والكبار على السواء- عقب انتصار الفريق.


الكرة أكثر عدالة




وإذا كان الفرح بفوز النادي الأهلي حقًا لكل مشجعيه، أو كان ذلك حقًا لكل مصري، فإن ما ليس حقًا هو استبدال النادي الأهلي بالوطن والدولة، والانتماء إليه بدلا من الانتماء لمصر، ولكن يبدو أن قطاعا من بين شباب وطني قرروا دهس انتماءاتهم، وقرروا أن يستبدلوا بها انتماءات تكون فيها المنافسة أكثر عدالة وتستوي بها كفتا الميزان.

يبدو أن الانتساب إلى الكرة صار أكثر فخرا، والاهتمام بها أكثر مصداقية، والفوز أو الهزيمة فيها ممكنان، ففي كرة القدم يوجد حكم قلما يظلم، أما في حياتنا فقد عزف الناس عن الاهتمام بشتى المجالات التي نهشها الظلم وتفشى فيها الفساد والاستبداد، وهجر باقي الأنشطة التي ظلت النتيجة فيها محسومة سلفا.

يبدو أن الناس - ولو عن دون وعي - هاجرت إلى عالم تبحث فيه عن العدالة المفقودة والمنافسة الشريفة، وليس عن السلطة المطلقة وتوحد الخصومة والحكم في يد شخص واحد، ويبدو أن فرارهم إلى عوالم أخرى قد أضعف انتماءهم لعالم الواقع وآمالهم فيه.

يبدو أن الانتماء لفرق كرة القدم وأنديتها والاهتمام والمتابعة والفرحة أو الحزن والتضحية والبذل من أجلها صار اليوم أكثر حدة وأكثر بروزا من الانتماءات الوطنية والقومية، فالشاب اليوم مستعد للسفر إلى الكاميرون أو السهر حتى الصباح أمام المطار لدعم ناديه، ولكنه غير مستعد لأن يضحي برغبته ويترك المقعد في وسائل النقل نظيفا إذا ما عنَّ بباله كتابة اسمه عليه، ويبدو أنه سيكون مستعدا للمخاطرة بسلامته وحياته إذا احترق هذا النادي، ولكنه لن يكون كذلك عند احتراق مباني الدولة.


الأهلي وكيل الشباب



أيها السادة.. إن شبابنا يعلنها صراحة -بوعي أو دون وعي-: "لتحيا جمهورية الأهلي".. وهذا الشباب ليس مخنثا، وليس متخاذلا، فهو لديه مبرراته ودوافعه، سواء علمها وشعر بها أم لا، فالنادي الأهلي لم يظلمه، ولم يجلده في أقسام الشرطة، ولم يحشره في طوابير العيش ساعات كل صباح، ولم يكن مسئولا عن البطالة، ولم يشحنه في وسائل النقل العام.. باختصار.. النادي الأهلي أجمل شيء في حياته.

إننا أمام جيل يرى جلَّ انتصاراته في عالم كرة القدم، ويرى النادي الأهلي رمزه وبطله وفارسه، لقد صار انتماؤه إلى النادي الأهلي واهتمامه به أفضل مذاقا من تعليق الآمال على الأنظمة الفاسدة والمستبدة؛ فهو رمزه ووكيله الذي يخوض بدلا عنه معركة متكافئة ويفوز فيها، أما هو فلا يمكنه أن يخوض هذه المعركة، ولا يعتزم خوضها؛ لأن "الكوسة والوسطة والمحسوبية" حسمتها سلفا.

إنه شباب لم ير تقدما وعزا ولا فرحة إلا في كرة بين فريقين، ولكن المنافسة في هذا المجال عادلة، والانتصار ممكن، والظلم والفساد قليل.. فكيف نلومه؟ إنه يعارض معارضة سلبية عبر فرحته العارمة وتعمد إظهارها بهذا الشكل، وكأنه يصرخ بوجه أنظمته: "هكذا يكون النجاح".. وربما تلحظ هذا بين كلماتهم ونكاتهم التي تعبر عن ذلك؛ مثل قولهم على أحد المقاهي قبل المباراة على سبيل القفشات: "الأهلي هيفوز وهيشكل الحكومة".. "حسن حمدي رئيس الوزارة القادمة!!".

كيف نلومه عندما يخرج سعيدا مبتهجا بناديه أو (فارسه) بينما تثور بداخله مشاعر الشماتة في احتراق المجلس الذي أقر القوانين سيئة السمعة وحمى الفاسدين وتستر على المستبدين.



وطن الكبار


كيف نستغرب أوضاع التحرش من شباب تجاه مجتمعه، في حين أنه يعاني بطالة وفقرا وعوزا لم ينقذه منه مجتمعه ولم يشبع رغباته بالطرق المشروعة، إننا أمام ثورة الفردانية في التعامل مع المجتمع والدولة، وكلٌّ تصرخ نفسه بداخل: "أنا وليكن الطوفان من بعدي".

أنا لا أبرر لهؤلاء الشباب أفعالهم، ولكنني أجد أنه من الظلم المجحف تحميلهم المسئولية الكاملة وغض الطرف عن أسبابها ودوافعها.. أنا لا أقول إنهم على صواب، ولكن بأي حق أصرخ في وجوههم بأنهم مخطئون؟ ربما هم جناة، ولكن الفساد والاستبداد والقهر والغلاء صنع جريمتهم.

يبدو أننا بحاجة للتعلم من النادي الأهلي إذا ما أردنا استعادة احترامنا وانتماء هؤلاء الشباب وتصحيح الصورة، فعلينا أن نكفل الفرص المتساوية والمتكافئة، وأن نرفع يد الظلم والبطش عنه، وأن يرى حياته التي يستحقها والتي تستحقه.

ربما حينها سيشعر مجددا بحبه الجارف وحنينه لوطنه، ولن يصير حلمه الأول هو الهرب خارجه ولو في مركب صغيرة تتقاذفها الأمواج، حينما يشعر أنه يعيش في وطنه وبلده وليس بلد الكبار فسنجده يهب لإنقاذ ما يحترق من الأموال العامة ويحافظ عليها، وحينما يشعر أن صوته ذو قيمة ويصل.. عندها فقط.. لن يشمت في احتراق مجلس نوابه.

الرأسمالية ....والازمات الدائمة


جائت الازمة العالمية الاخيرة كانذار شديد اللهجة لمبشرى النظام الراسمالى و كتنبية للشعوب من مغبة اتباع رجال الاعمال مرة اخرى ...فعلماء الاقتصاد"الحر" قد رفضوا لعقود طويلة اى انتقاد للنظام الراسمالى او لاليات السوق وانبرى خبراء البنك الدولى فى الزام كل الدول الفقيرة التى تحتاج للقروض بسياسات" التكيف الهيكلى" والتى تنص على تحرير الاقتصاد و واعتماد نظام السوق و تخفيض النفقات الاجتماعية مثل دعم التعليم والانفاق على الصحة والبنية التحتية والمرافق الخ . مع التأكيد على رفض اى تدخل من جانب الحكومات فى الاقتصاد او اى رقابة اجتماعية على السوق . فى كل البلاد التى نفذت وصايا البنك الدولى برعاية الدول الراسمالية الكبرى كانت النتيجة مروعة ...تراجعت معدلات النمو والتنمية وازدادت معدلات الفقر والبطالة والوفيات والجرائم ايضا! يؤدى هذا النظام الاقتصادى الى مصرع اكثر من 60 مليون انسان سنويا بسبب الجوع وسوء التغذية...ويكبد جنوب العالم -اى دول العالم الثالث- يوميا ما يقارب ضحايا هيروشيما...النتيجة الحاسمة انخفض دخل الفرد بنسبة15% فى امريكا اللاتينية و20% فى افريقيا منذ بداية الثمانينات.
تفسير الازمة
رغم كل هذة المصائب لا يعترف الليبراليون بان هناك خلل فى النظام ويكررون ...ارفعوا ايديكم عن السوق وهو سوف يضبط نفسة تلقائيا بعد كل ازمة ...ولكنهم لا يفسرون لنا لماذا تحدث الازمات ...يرجع هذا بالاساس لان حرية المنافسة
الاقتصادية تعنى غياب التنظيم الاقتصادى وعشوائية الانتاج ، ففى كل فترة رخاء تمر بالراسمالية يبدوا وكأن هناك قطاع اقتصادى مربح للغاية وعلى الفور يباشر العديد من رجال الاعمال فى الاستثمار فية حتى يصلوا الى مرحلة يتعدى فيها العرض عن الطلب ...اى ان كم السلع التى تم انتاجها اكثر مما يحتاج الناس ، ولكن لماذا لا يتم الانتاج على قدر الحاجة ؟ الاجابة ان الهدف من الانتاج فى ظل الراسمالية هو "الربح" ليس ما يحتاجة الناس او يقدرون على شرائة ..ولكن فقط" الربح " . وبعد ففائض الانتاج او الاستحواذ يجعل من الصعوبة على المستثمرين تغطية نفقاتهم ولهذا يكون لديهم اكثر من حل .اما زيادة ساعات العمل بدون اجر اضافى او تقليل الاجور او تسريح بعض العمالة لمواجهة ازمة انخفاض الارباح وطبعا تخفيض الانتاج .ولكن ما يكون فى صالح الراسمالى ..يكون ضد مصالح الطبقة الراسمالية ككل . فالعمال والموظفين هم من يشتروا اغلب السلع الرئيسية ومع تراجع اجورهم وارتفاع الاسعار ستنخفض مقدرتهم الشرائية ..اى ان هناك سلع اخرى لن تباع ...مما يعمق ازمة النظام اكثر.
والحل ؟
يجيب "خبراء " الاقتصاد الحر ...اننا يجب ان نعترف بالازمة كشرط ما سىء فى المعادلة ! واخرون يقولون بنظرية التدمير البناء!الذى يحدث بشكل دورى ولكنة يحافظ على النظام ! ربما كان هذا اكثر الاراء عقلانية ...فالبعض الاخر لانة لا يسلم اصلا بان الخلل فى النظام الاقتصادى يعلن عن اكثر الاستنتاجات سخافة ...مثلا ارجع جيفون احد مؤسسى علم الاقتصاد الحدى ،حدوث الازمات الى البقع الشمسية التى ادعى انها تؤثر على المناخ !وادت ازمة 1973-1975 الى ادعاء ان البترول هو السبب لانة ينفذ من العالم ، وعقب ازمة اوائل التسعينات اعلن وليام هوستين والذى حسب رأى جريدة الفايننشال تايمز..واحد من اكثر محللى الدورة الاقتصادية احتراما فى العالم ..ان الدورات الكونية -مثلا موقع كوكبى عطارد والمشترى بالنسبة للارض- يمكن ان يسبب مباشرة فى كوارث اقتصادية ! ويجيب البعض ..لماذا لا نتقبل حدوث الازمة باعتبارها امر طبيعى ..ويتناسون ان النظام الاقتصادى ليس من الامور الطبيعية بل هو من صنع البشر بشكل اساسى....باختصار اما نقبل بالامر او نتبارى جميعا فى اختلاق اغرب الاسباب للازمات الاقتصادية.
ضحايا الازمات
فى خضم هذة الظروف الكارثية تتحمل الشعوب ثمن تأييدهم لخطط رجال الاعمال والمستثمرين.....كما ان الطبقات الحاكمة تهوى تقديم كبش فداء لامتصاص الغضب الاجتماعى ...مثلا المانيا فى الثلاثينيات شهدت اكبر تضخم اقتصادى فى العالم وكانت تعانى من ازمة طاحنة ورغم ان الحزب النازى كان حزب متوسط الشهرة حتى حدوث الازمة الا ان الظروف القاسية جعلت الشعب الالمانى يؤمن بخطابة العنصرى والذى يؤكد على ان سبب الازمة هم اليهود المسيطريين على الاقتصاد الوطنى ...ايضا فى منتصف عام 2007 تراجع اداء الاقتصاد السورى وبشكل فج للغاية اتهم المسؤليين مليون لاجىء عراقى فى سوريا بانهم السبب ..ولكن البنك الدولى اصدر تقرير يقول بان النازحين العراقيين ياتون لسوريا ومعهم مدخراتهم التى تنعش السوق..وان سبب الفشل الاقتصادى هو الحكومة السورية !! ما اريد ان اقولة بان النظام خلال الازمات مستعد ان يدعم اى افكار عنصرية توجة غضب الجماهيير بعيدا عنة لينجوا بنفسة . حتى فى مصر التى تشهد اصعب الظروف الاجتماعية...يمكننا ان نسمع فى المجتمع حديث يدور على استحياء بان المسيحيين يسيطرون على معظم ثروات البلاد وان الكنائس مليئة بالذهب !!
هل تكرار الازمات يعنى انهيار الراسمالية ؟
حتى اولئك الذين ينتقدون الراسمالية يخلطون بين الازمات المتكررة وبين انهيار النظام ...ففى ظل اعتى الازمات يبقى راسماليين يحتملون الخسارة حتى تمر الازمة بل ويربحون من استغلال الناس...مثلا انتعاش سوق الرهن وتاسيس شركات التصفية ...وتقديم خدمات الامن الخاصة للاغنياء لحمايتهم من الفقراء...وطبعا امكانية استيلاء الراسماليين الكبار على اكبر قدر من المصانع والشركات دفعة واحدة بابخس الاسعار. وكما نرى فان النظام قادر على الاستمرار فى ظل اسؤ الازمات ..مكرسا البؤس والشقاء والفقر للجماهير ....وطالما لم يوحد الناس صفوفهم ويسقطوا هذا النظام فلن يتيغر شىء ...والان بعد عقود طويلة من حصاد الاقتصاد الحر .. هل نحن مستعدين لاعطاء النظام او "خبرائة" فرصة اخرى للاستمرار ..او تحديد مصيرنا ؟

الجمعة، 28 نوفمبر 2008

سر إختفاء المدونات



منذ فترة حدثت عدة حوادث مؤسفة إختفت على إثرها عدة مدونات بدأت بمدونة العزيزة إبيتاف وتبعتها مدونة نوارة نجم
وغيرها من المدونات التي اختفت وحل محلها مدونات أخرى أو أختفت نهائيا ولم يعد لها اي اثر !!!!
وشب الفزع بين المدونين خاصة بعد ان قمنا بمناشدة جودل ليعيد لابيتاف مدونتها ولم يفعل وكذلك لم تعد مدونة نوارة ولولا جهود بعض الاخوة الاعزاء لطار محتوى مدونتها الثرية.
وقمنا بعمل نسخ إحتياطية لمدوناتنا على وورد بريس خوفا من الوقوع في نفس الحفرة .

واليوم فتحت إيميلي كالعادة ووجدت رسالة من فريق جيميل تحمل عنوان مثير يحذر من اختفاء حسابي على جوجل وبالتالي اختفاء المدونة وبه لينك مطلوب مني الضغط عليه !!!!

لااخفيكم اني فزعت من مجرد تخيل فقد مدونتي ومابها رغم أن لي نسخة على وورد بريس منها, وفكرت فوراً في استشارة أحد الاصدقاء ولحسن حظي وجدت الاخ العزيز محمد الجوهري على الماسنجر فأرسلت له نسخة من الرسالة وعرفني أنها خدعة يتم عن طريقة سرقة حساب الضحية على الجيميل ثم يتبعها فقد لمحتوى المدونة التي يقوم اللص بمسح محتوياتها.

وهذا هو نص الرسالة حتى يحتاط الجميع ولتعرفوا أن اختفاء بعض المدونات تم عن طريق سرقة حساب صاحبها ثم الاستيلاء عليها بعد ذلك ومسح محتوياتها


Avoid disabling of your Blogger account,

Dear Gmail User

Please validate your Gmail account, Or you will no longer be able to use any of Gmail services and all information associated with these services and your account will be lost.

You need you to verify it throw secure link,

Click or copy the following link to your browser,:

https://google.mail.com/mc/EmailPage.srf?emailid= 54ff5d0a61897563&ed= Bzbo9yPeLHuhnL1C/ ygQqvfAKEuHtInKVAYivDN0QvG2RDv yyc0iTdoS81jEhQyvGIP4ETc%3D& lc=1033&urlnum=0


OTHER INFORMATION

Gmail is committed to protecting your privacy. We encourage you to review our privacy statement Privacy
Statement at http://google.com/privacy.html

For more information, go to the Google Account site at https://google.com


Thank you,

Gmail Customer Support


برجاء ملاحظة بعض الاخطاء الموجودة في الرسالة التي نقلتها لكم بالضبط كما وصلتني من الميل ولم اعدل فيها اي تعديل


الأربعاء، 26 نوفمبر 2008

مفاجأة استبعاد سمير زاهر من الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم

مفاجأة استبعاد سمير زاهر من الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم
مصريات, الرياضة



كان سمير زاهر يرتب مع اعوانه و المستفيدين منه فى الوسط الرياضى والاعلامى لاحتفالات ما بعد الفوز ..وبغرور مستفزيقول سمير انا مبسوط لان قيه ناس بتنافسنى وكنت خايف افوز بالتزكية ..غروره اوقعه فى شر اعماله فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم حكماً باستبعاد سمير زاهر من انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمزمع إجرائها يوم الجمعة 28 نوفمبر
ويأتى قرار محكمة القضاء الإداري بعد الدعوة التى رفعها أسامة خليل احد المنافسين لزاهر والتي طالب فيها باستبعاد رئيس الاتحاد الحالي لعدم انطباق شروط الترشح عليه
وقالت المحكمة أن زاهر لا ينطبق عليه شرط حسن السير والسمعة بسبب صدور أحكام سابقة ضده بتبديده أموال محجوز عليها لصالح الخزينة العامة الى جانب عدم تقدمه بصحيفة الحالة الجنائية له
كما قررت المحكمة أيضا السماح لايهاب صالح التقدم بأوراقه لخوض انتخابات عضوية مجلس الادارة واستبعاد كرم كردي رئيس النادي الأوليمبي الأسبق والمرشح للعضوية لتهربه من تأدية الخدمة العسكرية


اسامة خليل منافس سمير زاهر


وعقب صدور الحكم قال زاهر: أنا رئيس اتحاد الكرة القادم بانجازاتي التي حققتها طوال رئاستي لاتحالكرة حققت بطولات افريقيا اعوام 98. 2006. 2008 والبطولة العربية، حققت تمويلاً ذاتياً غير مسبوق في تاريخ الكرة المصرية وأصبحنا لانعتمد علي الدعم الحكومي
وتابع:" قام الاتحاد خلال رئاستي بدعم جميع الاندية باعانات غير مسبوقة، تقدمت لترشيح نفسي من اجل استمرار مسيرة النجاح وهدفي هذه المرة الصعود بالكرة المصرية نحو العالمية بالجهاز المصري الذي يقود المسيرة حالياً واتحدي اي مرشح يقدم برنامجاً ويقوم بتنفيذه"

الاثنين، 24 نوفمبر 2008

التحرش الجنسى ..ليس جريمة

مصريات, الحوادث, الدين لله

من يحمى الرجال من تحرش النساء ؟تخيل معى لو ان شابا طويل عريض مفتول العريض شوهد يجرجر فتاة خلفه الى قسم الشرطة وطلب تحرير محضر يتهم فيه الفتاة بأنها تتحرش به جنسيا ..ماذا سيكون رد فعل الضابط النوباتجى ..هل يقبض على الفتاة ويحتجزها ثم يقدمها الى النيابة مع المجنى عليه ام انه سوف ينظر الى الشاب نظرة دونية على طريقة انه ما بيعرفش وانه يا الف ميت خسارة على الشباب ..صيد يجيلك لحد عندك وترفس النعمة

اغلب المصريين يعتقدون ان التحرش الجنسى معناة معاكسة البنات فى الشارع او التطاول بلمس او قرص اماكن حساسة من جسد البنت مثل الصدر او المؤخرة لكن كثيرين لا يفكرون فى عكس المشهد ..ماذا لو مدت الفتاة يدها الى اماكن حساسة من جسد الشاب هل تنطبق عليها جريمة التحرش اضا كان فيه حاجة اسمها جريمة تحرش اصلا
قبل ثلاثة اسابيع صدر حكم بالحبس سنة على شاب ادين بارتكاب جريمة اشتهرت بأنها تحرش جنسي في الطريق العام وهو الحكم الثاني من نوعه في اقل من شهروادين اسلام مجدي وهو طالب في التاسعة عشرة من عمره بتهمة "التحريض على الفسق في مكان عام" لأن جريمة التحرش الجنسي غير واردة في القانون المصري لكن القضاة يستخدمون مادة في قانون العقوبات يجرم "الفعل الفاسق" في حالات التحرش الجنسي

الملابس المحتشمة  قد تكون اكثر اشارة

معنى هذا الكلام انه لا توجد جريمة اسمها التحرش الجنسى لكن الجريمة هى التحريض على الفسق اى ان الشاب كان يدعو البنت الى الفسق فى الطريق العام وعندما رفضت واصرت على معاقبته ادين بالحبس سنة
ارجوكم ان تتذكروا هذا الحكم جيدا لأن التحريض على الفسق عقوبته الحبس مدة تتراوح بين عام وثلاثة اعوام
فما بالك بالتحريض على القتل ،وكان اول يحكم يصدر فى قضايا التحرش قد صدر بالحبس ثلاث سنوات ضد شاب يدعى شريف جمعة بعد ادانته بالتحرش الجنسي في 21 اكتوبر الماضى وقررت المحكمة تغريم شريف جمعة 5001 جنيه على سبيل التعويض للضحية التى اتهمت الشاب بملامسة جسدها اكثر من مرة وهو يسير بسيارته بمحاذاتها فما كان منها الا ان تعلقت بمرآة السيارة الى ان وافق على التوجه معها الى قسم الشرطة.
مراكز حقوق المرأة اعتبرت الحكمين نصرا لقضية المرأة وانه حان الوقت لمعاقبة المتحرشين الاوغاد وفى هذا السياق روج
المركز المصري لحقوق المراة تقريرا كان قد نشره فى الصيف الماضى يفيد بان 83% من المصريات و98% من الاجنبيات يتعرضن للتحرش الجنسي. ووافقت 12% فقط من 2500 سيدة ابلغن المركز بتعرضهن للتحرش على تقديم شكوى للشرطة.
ويبدو الرجل تائها فى هذه القضايا وكأنه متهم دائما الى ان تثبت براءته

الأحد، 23 نوفمبر 2008

أنا متضامن مع المدون محمد خيرى صاحب مدونة جر شكل


مازالت مباحث أمن الدولة بالفيوم تحتجز المدون محمد خيرى جميل بالرغم من إخلاء سبيله من النيابة منذ يوم الأربعاء الماضى .
وكان محمد خيرى جميل قد تم إلقاء القبض عليه مرتين خلال شهر واحد حيث أخلت النيابة سبيله وعاد إلى أهله إلا أن قوات الأمن أعادت القبض عليه بعد إطلاق سراحه بأسبوع وتم عرضه على النيابة التى أخلت سبيله الأربعاء الماضى وقد خضع المدون الذى ما زال محبوساً بمركز شرطة سنورس لتحقيقات مكثفة بمقر مباحث أمن الدولة يوم الخميس الماضى استمرت لأكثر من 12 ساعة .
يذكر إن محمد كان يتعرض لتهديدات مباشره منذ
قافله فك الحصار عن غزه يوم 6 أكتوبر الماضي ، بالإضافه إلي التهديدات المستمره لمدوني الفيوم من أمن الدولة حيث هددوهم قبل ذلك قائلين ( إلي هيتكلم هنقطع له لسانه)
كان محمد أعتقل في إنتخابات مجلس الشعب2005 لعده أيام بسبب مشاركته القوية في الإنتخابات
عرف عن
خيري كتاباته المتشدده بخصوص حصار غزه ، ونشاطه في إعانه الجرحي الفلسطينين الموجودين بمستشفي ناصر
بالإضافه إلي نشاطه
التدويني في الفيوم ، حيث عرف عنه إنه كبير مدوني الفيوم
في تعريف نفسه علي مدونته كتب خيري “محمد خيري .. غاوى جر شكل .. أنتمى إلى الإخوان المسلمين .. أكره اليهود .. أمنية حياتى أنى أحارب فى فلسطين .. رزقنا الله وإياكم كرامة الإستشهاد فى سبيله”

السبت، 22 نوفمبر 2008

تفاصيل مباريات الاهلى فى اليابان


يبدأ الأهلى رحلته فى بطولة كأس العالم للأندية يوم 13 ديسمبر القادم بلقاء نادى باتشوكا المكسيكى بطل قارة امريكا الجنوبية وتذاع المبارة الساعة السابة الا ربعا صباحا بتوقيت القاهرة
وهذه تفاصيل البطولة
1- الخميس 11 ديسمبر: وايتا كيري النيوزيلندي × أدليد الاسترالي "دور تمهيدي" 12.45 ظهراً.
2- السبت 13 ديسمبر: الأهلي المصري × باتشوكا المكسيكي "دور الثمانية" 6.45 صباحاً
3- الأحد 14 ديسمبر: جامبا أوساكا الياباني × الفائز من (وايتا كيري النيوزيلندي × أدليد الاسترالي) "دور الثمانية" 12.45 ظهراً
4- الأربعاء 17 ديسمبر: ليجا ديبورتيفو الاكوادوري × الفائز من (الأهلي المصري × باتشوكا المكسيكي) "دور الأربعة" 12.45 ظهراً.
5- الخميس 18 ديسمبر: مانشيستر يونايتد الإنجليزي × الفائز من (جامبا أوساكا الياباني × الفائز من (وايتا كيري النيوزيلندي × أدليد الاسترالي)) "دور الأربعة" 12.45 ظهراً.
6- الخميس 18 ديسمبر: الخاسر من المباراة رقم (2) × الخاسر من المباراة رقم (3) "تحديد المركزين الخامس والسادس" 9.30 صباحاً.
7- الأحد 21 ديسمبر: الخاسر من المباراة رقم (4) × الخاسر من المباراة رقم (5) "تحديد المركزين الثالث والرابع" 9.30 صباحاً.
8- الأحد 21 ديسمبر: الفائز من المباراة رقم (4) × الفائز من المباراة رقم (5) "المباراة النهائية" 12.30 ظهراً.
موقع انفراد يتمنى للنادى الاهلى الفوز والوصول الى المباراة النهائية
مشوار الاهلى للفوز باللقب الأفريقى
لم يشارك الأهلى فى دور الـ 32 نظراً لانسحاب فريق التحرير الاريترى حيث بدأ البطولة اعتباراً من دور الـ 16 الذى واجه فيه بلاتينيوم ستارز بطل جنوب افريقيا.خسر الأهلى 1/ 2 فى بريتوريا سجل له عماد متعب وفاز بالقاهرة 2/ صفر سجلهما عماد متعب وفلافيو.
فى دور الـ 8 اوقعته القرعة ا فى المجموعه الأولى مع الزمالك وأسيك ابيدجان الايفوارى وديناموز هرارى الزيمبابوى.
فى مباراته الأولى فاز الأهلى على الزمالك 2/ 1 سجل له فلافيو وأحمد حسن وللزمالك جمال حمزة، ثم تعادل مع أسيك فى ابيدجان صفر/ صفر، وفاز على ديناموز بالقاهرة 2/ 1 سجل له مدافع ديناموز برايتون توايا ومحمد أبو تريكة وأحرز لازارس موهونى هدف ديناموز.
اكد الأهلى تفوقه وفاز على ديناموز فى هرارى 1/ صفر سجله محمد بركات ثم تعادل مع الزمالك 2/ 2 سجل له فلافيو ومحمد ابو تريكة وللزمالك جمال حمزة والغانى جونيور اجوجو.
وأخيرا تعادل الأهلى مع أسيك فى القاهرة 2/ 2 سجل له محمد ابو تريكة ومحمود سمير وأحرز هدفى آسيك تيزان كوينه وسيرياك جوهى.
واجه الأهلى انيمبا النيجيرى فى دور الـ 4 وتعادل معه فى مدينة آبا صفر/ صفر وفاز عليه بالقاهرة 1/ صفر سجله فلافيو.
وفي النهائي فاز الأهلى على القطن الكاميروني في القاهرة 2/ 0 سجل له وائل جمعه وفلافيو، وتعادل في مدينة جارووا الكاميرونية 2/ 2 سجل له أحمد حسن وشادي محمد من ضربة جزاء وللقطن لاسينا عبد الكريم وبابا أوثماليا.
وبذلك نجد أن الأهلى لعب 12 مباراة في البطولة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر فى مباراة واحدة وسجل 17 هدفاً و اهتزت شباكه 10مرات.

اتفاق بين جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركية بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه

الديباجة

إن جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركية (ويشار إليهما فيما بعد بعبارة الطرفين)؛ إذ يقران أهمية تعزيز أمنهما المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الإرهاب في العراق والتعاون في مجالات الأمن والدفاع، لردع العدوان والتهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة أراضي العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري؛ وإذ يؤكدان أن مثل هذا التعاون مبني على أساس الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ ورغبة منهما في التوصل إلى تفاهم مشترك يعزّز التعاون بينهما؛ دون تجاوزسيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه؛ وبناءً على كونهما دولتين مستقلتين متكافئتين ذواتي سيادة فقد اتفقتا على ما يلي:

المـادة الأولى
المجـال والغـرض

يحدد هذا الاتفاق الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت لقوات الولايات المتحدة في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق.

المـادة الثـانـية
تعريف المصطلحات

1- "المنشآت والمساحات المتفق عليها" هي المنشآت والمساحات العراقية التي تمتلكها حكومة العراق والتي تستخدمها قوات الولايات المتحدة أثناء فترة سريان مفعول هذا الاتفاق.
2- "قوات الولايات المتحدة" تعني الكيان الذي يضم جميع أفراد قوات الولايات المتحدة المسلحة، والعنصر المدني المرتبط بها، وجميع ممتلكاتها وأجهزتها وعتادها الموجود على أراضي العراق.
3- "عضو قوات الولايات المتحدة" يعني أي فرد ينتمي إلى جيش الولايات المتحدة أو قواتها البحرية أو الجوية أو مشاة البحرية أو خفر السواحل.
4- "عضو العنصر المدني" يعني أي مدني يعمل لدى وزارة دفاع الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا الاصطلاح الأفراد المقيمين عادة في العراق.
5- "المتعاقدون مع الولايات المتحدة" و"المستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة:" يعني هذان المصطلحان الأشخاص أو الكيانات القانونية غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون أمريكيون أو مواطنو بلد ثالث الموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والأمن في العراق إلى قوات الولايات المتحدة أو نيابة عنها، وذلك بموجب عقد أو عقد ثانوي مع أو لحساب قوات الولايات المتحدة. ولا يشمل هذان المصطلحان الأفراد أو الكيانات القانونية المقيمة عادة على الأراضي العراقية.
6- "المركبات الرسمية" يقصد بها المركبات التجارية التي يجوز تعديلها للأغراض الأمنية، والمصممة أساسا للحركة على الطرق المختلفة والمخصصة لنقل الأفراد.
7- "المركبات العسكرية" يقصد بها كافة أنواع المركبات التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، والمخصصة أصلا لاستخدامها في عمليات القتال، وتحمل أرقاما وعلامات مميزة خاصة ، وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في قوات الولايات المتحدة.
8- "المعدات الدفاعية" تعني المنظومات والأسلحة والأعتدة والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصراً، التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق، التي لا ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية، والنفايات المرتبطة بمثل هذه الأسلحة).
9- "الخزن" يعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة المتعلقة بالأنشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق.
10-"الضرائب والرسوم" تعني كل الضرائب، والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية) والجبايات من أي نوع كان، التي تفرضها حكومة العراق أوأجهزتها أومحافظاتها بموجب القوانين والأنظمة العراقية. ولا يشمل هذا الاصطلاح المبالغ التي تستحصلها الحكومة العراقية أو أجهزتها أو محافظاتها عن خدمات تطلبها وتحصل عليها قوات الولايات المتحدة.

المـادة الثـالثـة
القـوانـين

1- يلتزم أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذا الاتفاق، ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق. وعلى الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لهذا الغرض.
2- باستثناء أفراد قوات الولايات المتحدة و أفراد العنصر المدني لا يجوز لقوات الولايات الأميركية نقل أي شخص دخولاً الى العراق أو خروجاً منه على متن مركبات أو سفن أو طائرات مشمولة بهذا الاتفاق إلا طبقا للقوانين والتعليمات العراقية النافذة بما فيها أي ترتيبات تنفيذية قد توافق عليها الحكومة العراقية.

المادة الرابعة
المـهـمات

1. تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.
2. تجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق .ويتم التنسيق الكامل بشأن هذه العمليات مع السلطات العراقية. وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية(JMOCC) التي يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق. وتُحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة التي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها.
3. تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات دون تجاوز لسيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحددها الحكومة العراقية. إنّ من واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ.
4. يواصل الطرفان جهودهما للتعاون من أجل تعزيز قدرات العراق الأمنية، وفقاً لما قد يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والإسناد والإمداد وبناء وتحديث المنظومات اللوجستية بما في ذلك النقل والإيواء والتموين للقوات الأمنية العراقية. 5. يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعي عن النفس داخل العراق كما هو معرف في القانون الدولي النافذ.

المـادة الخـامـسة
عائـديـة الممـتلكـات

1- يمتلك العراق جميع المباني والإنشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالأرض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسّنه.
2- عند انسحابها، تعيد قوات الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية كامل المنشآت والمساحات المخصصة لاستخدام قوات الولايات المتحدة المقاتلة وفق قائمتين. يتم تسليم القائمة الأولى من المنشآت المتفق عليها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وتسلم القائمة الثانية في فترة أقصاها 30 حزيران 2009 موعد انسحاب القوات المقاتلة من المدن والقصبات والقرى. وللحكومة العراقية الموافقة على السماح لقوات الولايات المتحدة استخدام بعض المنشآت الضرورية لأغراض هذا الاتفاق عند الانسحاب.
3- تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء أو أعمال التحوير أو التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها الحصري. وتتشاور قوات الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية حول أعمال البناء والتحوير والتطوير، ويجب أن تسعى لاستحصال موافقة الحكومة العراقية على مشروعات البناء والتحوير الكبرى. وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء أو التحوير أو التطوير حسب نسبة الاستخدام.
4- تتحمل الولايات المتحدة تكاليف ما تطلبه وتحصل عليه من خدمات في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري. ويتحمل الطرفان تكاليف الخدمات المطلوبة التي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة المتفق عليها حسب نسبة استخدام كل منهم لها. 5- عند اكتشاف أي موقع تاريخي أو ثقافي أو العثور على أي مورد استراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل أعمال البناء أو التطوير أو التحوير فوراً، ويتم تبليغ الممثلين العراقيين في اللجنة المشتركة بالأمر لتحديد الخطوات المناسبة بشأنه.
6- تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها وأية إنشاءات أو هياكل غير منقولة قامت ببنائها أو تثبيتها أو أقامتها عليها خلال فترة نفاذ هذا الاتفاق، وفقاً لآليات و أولويات تضعها اللجنة المشتركة ، وتُسلم هذه المساحات والمنشآت إلى الحكومة العراقية خالية من أية ديون وأعباء مالية.
7- تعيد قوات الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الأهمية التراثية والمعنوية والسياسية وأية منشآت وهياكل ثابتة قد بنتها قوات الولايات المتحدة أو ركبتها أو أنشأتها، وذلك وفقاً لآليات وأولويات وفترة زمنية تتفق عليها اللجنة المشتركة من دون ديون أو أعباء مالية.
8- تعيد قوات الولايات المتحدة بقية المنشآت والمساحات المتفق عليها إلى الحكومة العراقية عند انتهاء فترة نفاذ هذه الاتفاق أو عند إنهاء العمل به، أو في أي وقت سابق لذلك يتفق عليه الطرفان، أو عندما تنتفي حاجة قوات الولايات المتحدة إلى تلك المنشآت وفقاً لما تقرره اللجنة المشتركة من دون ديون و أعباء مالية.
9- تحتفظ قوات الولايات المتحدة والمتعاقدون مع الولايات المتحدة بملكية كل المعدات والمواد والإمدادات والإنشاءات المنقولة والممتلكات الأخرى المنقولة المستوردة إلى العراق أو التي تم الحصول عليها داخل أراضي العراق بصورة مشروعة وذات صلة بهذا الاتفاق.

المـادة السـادسـة
استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها

1- مع الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفي إطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق، يضمن العراق الوصول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد أو الكيانات الأخرى، حسبما يتفق عليه الطرفان. 2- يصرح العراق بموجب هذه الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بأن تمارس داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات التي قد تكون ضرورية لإنشاء واستخدام وصيانة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها. ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون فيما بينهما بشأن ممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك. 3- تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها حصرياً. ويقوم الطرفان بالتنسيق بشأن السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك، وحسب آليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة، وينسق الطرفان مهام الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشآت والمساحات المتفق عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.

المـادة السـابعـة
وضع وخزن المعدات الدفاعية

لقوات الولايات المتحدة أن تضع داخل المنشآت و المساحات المتفق عليها و في مواقع أخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية و تجهيزات و مواد تحتاجها قوات الولايات المتحدة على صلة بالنشاطات المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق. و على قوات الولايات المتحدة استخدام و تخزين هذه المعدات بشكل يتناسب مع مهامها المؤقتة في العراق وفق المادة (4) من هذا الاتفاق، على أن لا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الأسلحة). و على قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام و نقل المعدات الدفاعية المملوكة لها التي يتم تخزينها في العراق. و عليها ضمان عدم تخزين المتفجرات أو الأعتدة في منشآت قريبة من المناطق السكنية، و عليها نقل تلك المواد المخزونة في المنشآت القريبة من المناطق السكنية. و على الولايات المتحدة تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات الضرورية عن أعداد و أنواع هذه المواد المخزنة.

المــادة الثـامنـة
حمـاية البـيئـة

على الطرفين تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة تنسجم مع حماية البيئة الطبيعية و الصحة و السلامة البشرية. و تؤكد الولايات المتحدة مجدداً على التزامها باحترام القوانين البيئية و القوانين العراقية المرعية في تنفيذ سياساتها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق.
المــادة التـاسعـة حركة المركبات والسفن والطائرات
1- مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة، يجوز للمركبات والسفن التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، أو تلك التي تُدار في حينه لحسابها حصراً، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضي العراقية لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. و على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة وضع الإجراءات والقواعد الملائمة لتسهيل وتنظيم حركة المركبات.
2- مع الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة يُصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة حصراً في حينه بالتحليق في الأجواء العراقية، والقيام بالتزود بالوقود جواً لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصرياً، والهبوط والإقلاع داخل أراضي العراق لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. وتمنح السلطات العراقية الطائرات المشار إليها إذناً كل سنة بالهبوط على أراضي العراق والإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا. ولا تسمح طائرات وسفن ومركبات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة بصعود أي طرف على متنها دون رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك، وتتفق اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بهذا الأمر على الإجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور.
3- تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي إلى السلطات العراقية فور دخول هذه الاتفاق حيز النفاذ.
4- للحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه.
5- تعفى طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم، بما في ذلك جبايات التحليق أو جبايات الملاحة الجوية أو الهبوط أو الإنتظار في المطارات التي تدار من قبل الحكومة العراقية. وتعفى من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم المركبات والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة أو الجاري استخدامها حصراً من جانب قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق ويتضمّن ذلك الموانئ التي تديرها الحكومة العراقية. وتُـعفى هذه المركبات والسفن والطائرات من متطلبات التسجيل داخل العراق .
6- على قوات الولايات المتحدة دفع تكاليف أية خدمات تطلبها وتحصل عليها. 7- على كل من الطرفين تزويد الطرف الآخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات المتاحة عن مواقع حقول الألغام والمعوقات الأخرى التي يمكن أن تعرقل الحركة داخل أراضي ومياه العراق أو تعرضها للخطر.

المــادة العـاشـرة
إجـراءات التـعـاقـد

لقوات الولايات المتحدة أن تختار المتعاقدين وأن تبرم عقودا بموجب القانون الأمريكي لشراء المواد والخدمات في العراق، ويشمل ذلك خدمات أعمال البناء والتشييد. تتعاقد قوات الولايات المتحدة ما أمكن مع موردين عراقيين للمواد والخدمات عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل أفضل قيمة. و على قوات الولايات المتحدة احترام القانون العراقي عند إبرامها عقوداً مع موردين ومتعاقدين عراقيين، و عليها تزويد السلطات العراقية بأسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين ومبالغ العقود ذات الصلة .

المــادة الحـاديـة عشـر
الخـدمـات والاتصـالات

1- لقوات الولايات المتحدة إنتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأخرى للمنشآت والمساحات المتفق عليها بالتنسيق مع السلطات العراقية من خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية.
2- تمتلك حكومة العراق جميع الترددات. وتتولى السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC). على قوات الولايات المتحدة أن تعيد الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها وفي موعد لا يتجاوز تاريخ إنهاء العمل بهذا الاتفاق.
3- تقوم قوات الولايات المتحدة بتشغيل نظمها للاتصالات مع الاحترام الكامل للدستور والقوانين العراقية وطبقا لتعريف نظم الاتصالات المنصوص عليه في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 1992 بما في ذلك حق استخدام الوسائل والخدمات الضرورية الخاصة بنظمها لضمان القدرة الكاملة لتشغيل نظم الاتصالات.
4- لأغراض هذا الاتفاق تُعفى قوات الولايات المتحدة من دفع أية جبايات عن استخدام موجات الإرسال والترددات المستخدمة حاليا أو التي تخصص لها مستقبلا، بما في ذلك أية جبايات إدارية أو غيرها من الرسوم الأخرى.
5- يجب على قوات الولايات المتحدة استحصال موافقة الحكومة العراقية بشأن أية مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها حصرياً لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمادة الرابعة، إلا في حالة وجود عمليات قتالية فعلية تجري عملاً بالمادة الرابعة.
6- على قوات الولايات المتحدة استخدام أنظمة الاتصالات حصراً لأغراض هذا الاتفاق .

المــادة الثـانيـة عشـرة
الـولاية القضائية

اعترافاً بحق العراق السيادي في تحديد وفرض قواعد القانون الجنائي والمدني على أراضيه، وعلى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة، كما هو مبيّن في المادة الرابعة (4)، وتماشياً مع واجب أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني باحترام القوانين والتقاليد والأعراف والقيم العراقية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
1. للعراق الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة المتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة (8)، حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها و خارج حالة الواجب.
2. للعراق الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
3. للولايات المتحدة الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، و أثناء حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها، وفي الظروف غير المشمولة بنص الفقرة1.
4. يقدم الطرفان المساعدة لبعضهما، بناء على طلب أحدهما، في إجراء التحقيق في الأحداث وجمع الأدلة وتبادلها لتأمين تحقيق سير العدالة. 5. عند اعتقال أو احتجاز أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني من قبل السلطات العراقية، يتم إخبار سلطات قوات الولايات المتحدة بذلك فوراً وتسليمهم لها خلال (24) ساعة من وقت الاعتقال أو الاحتجاز. وعندما يمارس العراق ولايته القضائية عملاً بنص الفقرة (1) من هذه المادة، تتولى سلطات قوات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز المتهم من أفراد قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني. و على سلطات قوات الولايات المتحدة تقديم أولئك الأفراد المتهمين إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة.
6. لسلطات أي من الطرفين أن تطلب من سلطات الطرف الآخر أن يتخلى عن حقه الأوّلي في الولاية القضائية في حالة معينة. توافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقا للفقرة (1) أعلاه فقط بعد إقرارها وإخطارها الولايات المتحدة تحريرياً خلال (21) يوما من اكتشاف الجريمة التي يدّعى وقوعها، بأن لممارستها تلك الولاية القضائية أهمية خاصة.
7. في الحالات التي تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة رقم(3) من هذه المادة يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الحق في أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستور الأمريكي والقوانين الأميركية . وفي حال وقوع جريمة ما تسري عليها أحكام الفقرة رقم (3) من هذه المادة ويكون الضحية شخص ليس من أفراد قوات الولايات المتحدة ولا أفراد العنصر المدني، يضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين علماً بشكل مناسب، بوضع التحقيق في الجريمة، وتوجيه لائحة التهم إلى المتهم، وتحديد تاريخ إجراءات المحكمة ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم، وفرصة سماع أقوال المتهم في جلسات علنية يتم خلالها إصدار الحكم عليه، والتشاور مع محامي الادعاء لمتابعة القضية، والمساعدة في تقديم مطالبة بموجب المادة الحادية والعشرين (21) من هذا الاتفاق. على سلطات قوات الولايات المتحدة السعي، ووفقاً لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما، من أجل إجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق. وفي حال محاكمة مثل تلك القضايا في الولايات المتحدة، سوف تُـبذل الجهود من أجل تسهيل التواجد الشخصي للضحية في المحاكمة.
8. وفي الحالات التي يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملاً بالفقرة (1) من هذه المادة، يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الحق في أن تُـطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والضمانات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأمريكي والقانون العراقي. سوف تضع اللجنة المشتركة إجراءات وآليات لتنفيذ هذه المادة، تشمل سرداً للجنايات الجسيمة المتعمدة التي تخضع للفقرة (1) وإجراءات تفي بمعايير المحاكمة المشروعة والضمانات. ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة (1) من هذه المادة إلا وفقاً لهذه الإجراءات والآليات.
9. تقر سلطات قوات الولايات المتحدة، عملاً بالفقرة (1) و (3) من هذه المادة، ما إذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت أثناء حالة الواجب. وفي تلك الحالات التي تعتقد فيها السلطات العراقية أن الظروف تقتضي مراجعة هذا التقرير، يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة، وتأخذ سلطات قوات الولايات المتحدة كامل الاعتبار عن الوقائع والظروف وأية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها أثر على تقرير سلطات قوات الولايات المتحدة.
10. يراجع الطرفان الأحكام الواردة في هذه المادة كل (6) أشهر، بما في ذلك أية تعديلات مقترحة لهذه المادة، آخذين بعين الاعتبار الوضع الأمني في العراق، ومدى إنشغال قوات الولايات المتحدة بعمليات عسكرية، ونمو وتطور النظام القضائي العراقي، والتغييرات في القانون الأمريكي والقانون العراقي.
المــادة الثـالثـة عشـرة
حمل الأسلحة وارتداء البزات الرسمية

لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني حيازة وحمل الأسلحة العائدة للولايات المتحدة أثناء وجودهم في العراق بموجب التخويل الممنوح لهم وبموجب الأوامر الصادرة لهم، وحسب متطلباتهم وواجباتهم. كما لأعضاء قوات الولايات المتحدة أن يرتدوا البزات الرسمية أثناء تأديتهم لواجباتهم في العراق.

المــادة الـرابعـة عشـرة
الدخول والمغادرة

1. لأغراض هذا الاتفاق، لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول ويتطلب منهم فقط حمل بطاقات هوية وأوامر سفر تصدر لهم من الولايات المتحدة . وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتحقق الذي تتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذه.
2. للسلطات العراقية حق التدقيق والتحقق من قوائم أسماء أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الداخلين إلى العراق والخارجين منه مباشرة عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها. وتسلّم تلك القوائم إلى السلطات العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة. لأغراض هذا الاتفاق، لأفراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني دخول العراق والخروج منه عبر المنشآت والمساحات المتفق عليها ولا يطلب منهم سوى بطاقات الهوية التي أصدرتها الولايات المتحدة لكل منهم. وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق.

المــادة الخـامسـة عشـرة
الاسـتيـراد والتـصديـر

1. لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا ، لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها أن يستوردوا إلى العراق ويصدِّروا منه (مواد تم شراؤها في العراق)، و لهم أن يعيدوا تصدير، وأن ينقلوا ويستخدموا في العراق أية معدات أو تجهيزات أو مواد أو تكنولوجيا، بشرط أن لا تكون المواد التي يستوردونها أو يجلبونها ممنوعة في العراق اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد وإعادة تصديرها ونقلها واستخدامها، ولا تخضع كذلك لمتطلبات الإجازات أو لأية قيود أخرى أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى تُفرض في العراق، وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة رقم (10) من المادة الثانية. و على سلطات قوات الولايات المتحدة أن تقدم إلى السلطات العراقية المختصة وثائق مناسبة تؤكد ان هذه المواد مستوردة من قبل قوات الولايات المتحدة أو متعاقدي الولايات المتحدة لاستخدام قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق حصريا. استنادا إلى معلومات أمنية متوفرة لديها، للسلطات العراقية الحق في الطلب من قوات الولايات المتحدة وبحضورها فتح أي من الحاويات التي توجد فيها تلك المواد المستوردة للتحقق من محتوياتها. و تحترم السلطات العراقية حين تقديم هذا الطلب المتطلبات الأمنية لقوات الولايات المتحدة، و تقبل إذا طلبت قوات الولايات المتحدة ذلك، أن تجري عمليات التحقق في المنشآت المستخدمة من قبل قوات الولايات المتحدة. ولا يخضع تصدير البضائع العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها لأي تفتيش أو أية قيود عدا متطلبات الإجازة. وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية وفقاً للقانون العراقي لتسهيل توفير متطلبات الحصول على الإجازة لغرض قيام قوات الولايات المتحدة بتصدير البضائع التي اشترتها في العراق لأغراض هذا الاتفاق. وللعراق الحق بطلب مراجعة أي من المسائل الناجمة عن تطبيق هذه الفقرة. و يتشاور الطرفان فوراً في هذه الحالات من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا دعت الحاجة، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة.
2. لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الاستيراد الى العراق، وإعادة تصدير واستخدام المواد والأجهزة الشخصية الخاصة بهم لغرض الاستهلاك أو الاستخدام الشخصي. ولا يخضع إستيراد وإعادة تصدير ونقل واستخدام مثل هذه المواد المستوردة في العراق إلى إجازات أو قيود أو ضرائب أو جبايات أو أية رسوم أخرى تفرض في العراق، كما هو مبيّن في الفقرة (10) من المادة الثانية. و تكون الكميات المستوردة معقولة ومتناسبة مع الاستعمال الشخصي. و ستتخذ سلطات قوات الولايات المتحدة إجراءات لضمان عدم تصدير أية بنود أو مواد ذات أهمية ثقافية أو تاريخية بالنسبة للعراق.
3. أي تفتيش للمواد المشار إليها في الفقرة (2) من قبل السلطات العراقية، يجب أن يتم بصورة عاجلة في مكان متفق عليه، ووفقاً للإجراءات التي تضعها اللجنة المشتركة.
4. تخضع للضرائب و الرسوم الكمركية كما هي معرفة بالفقرة (10) من المادة الثانية أية مادة مستوردة معفاة من الرسوم الكمركية و الرسوم الأخرى وفقاً لهذا الاتفاق وأية رسوم أخرى عند بيعها لأفراد أو كيانات غير مشمولة بالإعفاء الضريبي أو الامتيازات الخاصة بالاستيراد، و يدفع المشتري هذه الضرائب و الجبايات (بما في ذلك الرسوم الكمركية) عن المواد التي تم بيعها، و تقدّر قيمة هذه الضرائب والجبايات في وقت بيع هذه المواد داخل العراق. 5. يجب الامتناع عن استيراد أو استخدام المواد المشار إليها في فقرات هذه المادة أو لأغراض تجارية.

المــادة السـادسـة عشـرة
الضـرائـب

1. لا تُفرض أية ضرائب أو رسوم أو جبايات، كما هي معرفة في الفقرة (10) من المادة الثانية، قُدرت قيمتها وفرضت في أراضي العراق، على السلع والخدمات التي يتم شراؤها في العراق من قبل قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها لأغراض الاستخدام الرسمي، ولا يُفرض أي من ذلك على السلع والخدمات التي تم شراؤها في العراق بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة. 2. لا يتحمل أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني مسؤولية دفع أية ضريبة أو رسم أو جباية تحدد قيمتها وتفرض في أراضي العراق، ما لم تكن مقابل خدمات طلبوها وحصلوا عليها.

المــادة السـابعـة عشـرة
الإجـازات أوالتـراخـيص

1. تعد إجازات قيادة المركبات النافذة المفعول التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة، مقبولة لدى السلطات العراقية. لا يتعرض حاملو إجازات قيادة المركبات لامتحان أو دفع جبايات لقيادتهم المركبات والسفن والطائرات العائدة لقوات الولايات المتحدة في العراق.
2. تعد إجازات قيادة المركبات نافذة المفعول التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة نافذة المفعول لدى السلطات العراقية عند استخدام سياراتهم الخاصة داخل أراضي العراق دون أن يخضع حاملوها إلى اختبار أو جباية.
3. تعد جميع التراخيص المهنية التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية، على أن تكون هذه التراخيص متعلقة بالخدمات التي يقدمونها في إطار تأديتهم لواجباتهم الرسمية أو التعاقدية لدعم قوات الولايات المتحدة، وأفراد العنصر المدني، والمتعاقدين مع الولايات المتحدة، والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين، وذلك وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين.

المــادة الثـامنـة عشـرة
المركبات الرسمـية والعسـكـرية

1. تحمل المركبات الرسمية لوحات معدنية رسمية عراقية يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين. وتقوم السلطات العراقية، بناءً على طلب من سلطات قوات الولايات المتحدة، بإصدار لوحات التسجيل للعربات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة بدون جبايات، ووفقاً للإجراءات المتبعة مع القوات المسلحة العراقية. وتدفع سلطات قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية كلفة تلك اللوحات.
2. تعد صلاحية التسجيل والتراخيص الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة للمركبات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية.
3. تُـعفى من متطلبات التسجيل والإجازات المركبات العسكرية التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة حصريا، وتُـميّز هذه المركبات بأرقام واضحة عليها.

المــادة التـاسعـة عشـرة
خـدمات أنشطـة الإسـنـاد

1. لقوات الولايات المتحدة، أو لآخرين ينوبون عن قوات الولايات المتحدة، القيام بواجبات إنشاء وإدارة أنشطة وكيانات داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، التي يمكن من خلالها تقديم الخدمات لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة. وتشمل هذه الكيانات والأنشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات المالية، ومتاجر بيع الأغذية والأدوية والسلع والخدمات الأخرى، ومناطق مختلفة تقدم فيها الخدمات الترفيهية وخدمات الإتصال السلكية واللاسلكية، بما في ذلك الخدمات الإذاعية. ولا يتطلب إنشاء هذه الخدمات إصدار إجازات بذلك.
2. تخضع للقوانين العراقية الخدمات الإذاعية والإعلامية والترفيهية التي يتعدى مداها نطاق المنشآت والمساحات المتفق عليها.
3. يقتصر الوصول إلى خدمات أنشطة الإسناد على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم والأشخاص والكيانات التي يتم الاتفاق عليها. و على سلطات قوات الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون إساءة إستخدام الخدمات التي تقدمها الأنشطة المذكورة، والحيلولة دون بيع أو إعادة بيع السلع والخدمات المشار إليها إلى أشخاص لم يؤذن لهم بالوصول إلى هذه الكيانات والاستفادة مما تقدمه من خدمات. وتحدد قوات الولايات المتحدة إرسال البث الإذاعي والبرامج التلفزيونية للمستلمين المخولين.
4. تتمتع الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات المشار إليها في هذه المادة بنفس الإعفاءات المالية والكمركية التي تتمتع بها قوات الولايات المتحدة، بما في ذلك الإعفاءات المكفولة في المادتين الخامسة عشرة (15) و السادسة عشرة (16) من هذا الاتفاق. ويتم تشغيل وإدارة هذه الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات وفقاً لأنظمة الولايات المتحدة، ولن تكون تلك الكيانات والأنشطة ملزمة بتحصيل أو دفع ضرائب أو رسوم أخرى عن الأنشطة المتصلة بعملياتها.
5. يخضع البريد المرسل عن طريق خدمات البريد العسكرية إلى تصديق سلطات الولايات المتحدة، ويُعفى من التفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات العراقية، باستثناء البريد غير الرسمي الذي قد يخضع للمراقبة الإلكترونية. وتتولى اللجنة الفرعية المشتركة المعنية معالجة المسائل التي تنشأ في إطار تنفيذ هذه الفقرة، وتتم تسويتها باتفاق الطرفين فيما بينهما. وتقوم اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بالتفتيش دورياً على الآليات التي تستخدمها سلطات الولايات المتحدة للتصديق على البريد العسكري.

المـادة العشـرون
العملة والصرف الأجنبي

1. لقوات الولايات المتحدة حق استخدام أي مبلغ من النقد بالعملة الأميركية أو المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الأميركية لأغراض هذا الاتفاق حصراً. ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة وفقاً للقوانين العراقية.
2. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تصدير العملة العراقية من العراق، وعليها اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتأمين عدم قيام أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة بتصدير العملة العراقية من العراق.

المــادة الحـاديـة والعشـرون
المـطـالبـات

1. باستثناء المطالبات الناشئة عن العقود، يتنازل الطرفان عن حق مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن أي ضرر أو خسارة أو تدمير يلحق بممتلكات القوات المسلحة أو العنصر المدني لأي من الطرفين أو المطالبة بتعويض عن إصابات أو وفيات قد تحدث لأفراد القوات المسلحة والعنصر المدني والناجمة عن تأديتهم واجباتهم الرسمية في العراق.
2. على سلطات قوات الولايات المتحدة أن تدفع تعويضاً عادلاً ومعقولاً لتسوية مطالبات استحقاقية لأي طرف ثالث، التي تنشأ عن أفعال قام بها أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني أو نتيجة تقصيرهم أو إهمالهم، أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، أو تكون متصلة بالأنشطة غير القتالية لقوات الولايات المتحدة. ويجوز لسلطات قوات الولايات المتحدة تسوية المطالبات الاستحقاقية غير الناشئة عن تأدية الواجبات الرسمية على وجه السرعة وفقاً لقوانين ولوائح الولايات المتحدة. وعند تسوية المطالبات تضع سلطات قوات الولايات المتحدة بعين الاعتبار أي تقرير عن تحقيق أو رأي تصدره السلطات العراقية بشأن المسؤولية أو حجم الأضرار.
3. يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا لزم الأمر، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة ، في الحالات التي تحتاج الى مراجعة التي ورد ذكرها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه بطلب من احد الطرفين.

المــادة الثـانيـة والعشـرون
الاحـتجـاز

1. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أي شخص أو إلقاء القبض عليه (باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني ) إلا بموجب قرار عراقي يصدر وفقاً للقانون العراقي وعملاً بالمادة الرابعة.
2. في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم كما هو مرخص به في هذا الاتفاق أو القانون العراقي ، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص إلى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم أو إلقاء القبض عليهم.
3. للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم.
4. عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق تقوم قوات الولايات المتحدة بتقديم المعلومات المتوفرة عن جميع الموقوفين لديها إلى الحكومة العراقية. تصدر السلطات العراقية المختصة أوامر إلقاء قبض على المطلوبين منهم. تقوم قوات الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل والفعال مع الحكومة العراقية بتسليم المطلوبين منهم إليها وفق أوامر إلقاء قبض عراقية نافذة واطلاق سراح جميع الموقوفين الباقين بشكل منظم و آمن إلا إذا طلبت الحكومة العراقية خلاف ذلك عملاً بالمادة (4) من هذا الاتفاق.
5. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو العقارات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي عراقي يصدر في هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية ، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية عملاً بالمادة (4).

المـادة الثـالثـة والعشـرون
الـتنفـيذ

يُـناط تنفيذ هذا الاتفاق وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيره وتطبيقه بالهيئات التالية:
1. تُشكل لجنة وزارية مشتركة يكون أعضاؤها أشخاص على المستوى الوزاري يحددهم الطرفان. وتتولى اللجنة الوزارية المشتركة النظر والبت في القضايا الأساسية اللازمة لتفسير وتنفيذ هذا الاتفاق.
2. تتولى اللجنة الوزارية المشتركة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) تتألف من ممثلي كلا الطرفين. وتكون رئاسة اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) مشتركة بين الطرفين.
3. تُـشكِل اللجنة الوزارية المشتركة أيضاً لجنة مشتركة تتألف من ممثلين يختارهم الطرفان ويرأسها بصورة مشتركة ممثل عن كل من الطرفين. وتتولى هذه اللجنة النظر والبت في كل القضايا المتعلقة بهذا الاتفاق التي لاتدخل في اختصاص اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC). 4. تُـشكِّل اللجنة المشتركة المشكلة وفق الفقرة (3) من هذه المادة لجاناً فرعية مشتركة في مختلف المجالات تتولى كل منها، النظر في القضايا الناشئة عن الاتفاقية وفقاً لاختصاصاتها.

المـادة الرابعة والعشـرون
إنسحاب القوات الأميركية من العراق

اعترافاً بأداء القوات الأمنية العراقية وزيادة قدراتها، وتوليها لكامل المسؤوليات الأمنية، وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين، فإنه تم الاتفاق على ما يلي:
1. على جميع قوات الولايات المتحدة الانسحاب من جميع الأراضي و المياه و الأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول عام 2011 ميلادي.
2. على جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة الانسحاب من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن في أية محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه في موعد لا يتعدى 30 حزيران عام 2009 ميلادي.
3. تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة عملاً بالفقرة (2) أعلاه في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات التي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) قبل التاريخ المحدد في الفقرة 2 أعلاه.
4. تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت.
5. يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتخفيض عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة ، وعليهما أن يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات.

المــادة الخامسة والعشـرون
إجـراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراق

اعترافاً بحق حكومة العراق في أن لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1790) (2007)، وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 كانون الأول عام 2008؛ وتنويهاً بالرسالتين الموجهتين إلى مجلس الأمن الدولي: رسالة من رئيس وزراء العراق ورسالة من وزيرة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 7 و 10 كانون الأول 2007، على التوالي وهما ملحقتان بالقرار (1790)؛ وإشارة إلى الجزء الثالث من إعلان المبادئ بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد الذي وقع عليه رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأميركية ورئيس وزراء العراق يوم 26 تشرين الثاني 2007، والذي سجل للتاريخ دعوة العراق إلى مد فترة التفويض المشار إليه أعلاه لفترة أخيرة تـنتهي في تاريخ لا يتعدى 31 كانون الأول عام 2008؛ واعترافاً كذلك بالتطورات الكبيرة والإيجابية في العراق، وتذكيراً بأن الوضع في العراق يختلف اختلافاً أساسياً عن الوضع الذي كان قائماً عندما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم (661) عام 1990، ولا سيما أن الخطر الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام والأمن الدوليين قد زال: فإن الطرفين يؤكدان في هذا الصدد أنه مع إنهاء العمل يوم 31 كانون الأول 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1790) ، ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم (661) (1990)، ويؤكدان كذلك أن الولايات المتحدة سوف تبذل أفضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 كانون الأول عام 2008.

المــادة السادسة والعشـرون
الأصول العراقية

1. لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية اقتصاده الوطني عن طريق إعادة تأهيل البني التحتية الاقتصادية العراقية، وكذلك توفير الخدمات الحيوية الأساسية للشعب العراقي، وللاستمرار في الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز وموارده الأخرى والحفاظ كذلك على أصوله المالية والاقتصادية في الخارج، بما في ذلك صندوق التنمية للعراق، تضمن الولايات المتحدة الأميركية بذل أقصى الجهود في سبيل:
(أ)- دعم العراق لإعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق.
(ب) – دعم العراق للتوصل إلى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد، بما في ذلك متطلبات التعويض المفروضة على العراق من قبل مجلس الأمن الدولي.
2. اعترافاً بالقلق الذي يبديه العراق للمطالبات القائمة على أفعال ارتكبها نظام الحكم السابق، وتفهما لهذا الأمر يمارس رئيس الولايات المتحدة سلطاته لتوفير الحماية لصندوق تنمية العراق و لممتلكات أخرى معينة يملك العراق نصيبا فيها من العمليات القضائية الأميركية. وستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل وفعّال مع الحكومة العراقية فيما يتعلق باستمرار هذه الحماية وبخصوص تلك المطالبات.
3. تماشياً مع رسالة من رئيس الولايات المتحدة سترسل إلى رئيس وزراء العراق، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشأن الطلب الذي قدمته إلى مجلس الأمن لمد الحماية والترتيبات الأخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي المنتجة في العراق، والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات، وصندوق التنمية للعراق، وهي الترتيبات المحددة في قراري مجلس الأمن رقم (1483) (2003) و(1546) (2003).

المــادة السابعة والعشـرون
ردع المخـاطر الأمنـيـة

من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار الدوليين، يسعى الطرفان بفعالية من أجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري. ويتفقان في هذا الصدد على:
1- عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه ، أو تهديد نظامه الديمقراطي أو مؤسساته المنتخبة ، وبناء على طلب من حكومة العراق، يقوم الطرفان، بالشروع فوراً في مداولات استراتيجية، ووفقاً لما قد يتفقان عليه فيما بينهما، تتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة، التي تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي إجراءٍ آخر، لردع مثل هذا التهديد.
2- يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية الديمقراطية في العراق، بما في ذلك، وفق ما قد يتفقان عليه ، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية، من أجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية.
3- لا يجوز استخدام أراضي ومياه وأجواء العراق ممراً أو منطلقاً لشنّ هجماتٍ ضدّ بلدانٍ أخرى.

المـادة الثامنة والعشـرون
المنـطـقة الخضراء

عند بدء نفاذ هذ الاتفاق تتولى الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن المنطقة الخضراء. وللحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولايات المتحدة دعماً محدوداً ومؤقتاً للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة بالأمن في المنطقة الخضراء، وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن الأمن في المنطقة الخضراء خلال الفترة الزمنية التي تحددها الحكومة العراقية.

المـادة التاسعة والعشرون
ترتيبات التنفيذ

كلما دعت الحاجة لذلك يقوم الطرفان بوضع آليات مناسبة لتنفيذ مواد هذا الاتفاق بما فيها المواد التي لم تتضمن آليات محددة للتنفيذ.

المـادة الثلاثـون
مـدة سـريان مفـعـول هذه الاتفـاقيـة

1- يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات، مالم يتم إنهاء العمل به من قبل أحد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة عملاً بالفقرة (3) من هذه المادة .
2- لا يعدل هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين رسمياً وخطياً وفق الإجراءات الدستورية السارية في البلدين.
3- ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطاراً خطّياً بذلك.
4- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من كانون الثاني 2009، بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة لدى كل منهما لتنفيذ الاتفاق وفقا للإجراءات الدستورية النافذة لدى الطرفين. تمّ التوقيع على هذا الاتفاق في بغداد في اليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني 2008 بنسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ويتساوى النصان في الحجية القانونية.
هذا هو نص الاتفاقية كما نشرت من قبل مكتب رئيس الوزراء العراقي، الجميع مدعوون لأبداء آرائهم وتعليقاتهم الموضوعية والبناءة بخصوصها على مدونتي الساعات http://everlastinghours.blogspot.com

الجمعة، 21 نوفمبر 2008

مهرجان القاهرة لأفلام حقوق الإنسان - الأول في الشرق الأوسط






تطلق منظمة المؤتمر الإسلامي الأمريكي من خلال مكتبها في القاهرة أول مهرجان لأفلام حقوق الإنسان في العالم العربي، وذلك في الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2008 في عدة منظمات حكومية وغير حكومية داخل القاهرة، يعرض المهرجان للعديد من الأفلام التي تناقش قضايا حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، ويتبع كل عرض جلسة نقاشية أو محاضرة متعلقة بموضوع الفيلم، ونشاط المنظمة التي يتم فيها العرض



جميع العروض تبدأ السادسة مساءا وتنتهي في التاسعة مساءا كل ليلة


السبت: 22 نوفمبر

بالدعوة فقط

الفيلم: الديمقراطية في داكار

الحدث: إفتتاح المهرجان وتعريف بمنظمة المؤتمر الإسلامي الأمريكي


الأحد: 23 نوفمبر

مفتوح للجميع

الفيلم: جوه الشبكة

الحدث: لقاء مع صناع الفيلم، وهم أيضا نشطاء ومدونين شباب

- المكان: مكتب الأستاذ أبو عيسى المحامي، شارع شريف، فوق ماكدونالدز، وسط البلد


الأثنين: 24 نوفمبر

مفتوح للجميع

الفيلم: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الفيلم: الكبار

الحدث: مناقشة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المكان: مركز هشام مبارك للقانون، 1 شارع سوق التوفيقية، وسط البلد


الثلاثاء: 25 نوفمبر

مفتوح للجميع

الفيلم: قوة أقوى أثراً

الحدث: مقدمة عن فكرة واستراتيجيات اللاعنف

المكان: مركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية

17 شارع 12 المقطم، القاهرة


الأربعاء: 26 نوفمبر

مفتوح للجميع

الفيلم: مواجهة الحقيقة

الحدث: العدالة الإنتقالية ولجان مواجهة الحقيقة

المكان: مكتب الأستاذ أبو عيسى المحامي، شارع شريف، فوق ماكدونالدز، وسط البلد


الخميس: 27 نوفمبر

مفتوح للجميع

الفيلم: الباب المفتوح

الحدث: المرأة المصرية، إلى أين؟

المكان: مؤسسة المرأة الجديدة، 14 شارع عبد المنعم سند، من شارع جلال الدين الحمامصي، من شارع أحمد عرابي، المهندسين (بجوار معرض جنيدي).



جميع العروض مجانية ومفتوحة للجميع


لمزيد من المعلومات زر موقعنا

www.cairofilm.org

أو اتصل ب

داليا زيادة

26706303

0106688387

dalia@aicongress.org



ليصلك جديد المدونة

ادخل بريدك الالكتروني